الشيخ الأنصاري

36

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نفسها ، أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة ، أو المنقطعة . وإن كان ( 1 ) بقصد هذه العناوين دخل ( 2 ) في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال . فما ( 3 ) ذكره الفخر رحمه اللّه مؤيد لما ذكرناه ، واستفدناه من كلام والده قدس سره . وإليه ( 4 ) يشير أيضا ما عن جامع المقاصد : من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه ( 5 )